السيد محمد صادق الروحاني

387

منهاج الفقاهة

واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ . { 1 } وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار ، وقال : أن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم ، ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا ، وتبعهم في الاستدلال به جماعة كالعلامة وغيره ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 36 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 12 .